الميرزا جواد التبريزي
114
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ إذا كان الخمس ديناً في ذمّة الميت فيجب إخراجه من أصل تركته كسائر الديون ولا ينتقل مقدار الدين إلى الورثة أصلاً والمراد من تعلق الخمس بالذمّة أن يكون في زمان تكليفه اتلف مالاً أو صرفه وقد تعلّق به الخمس فيصير المقدار الذي أتلفه أو صرفه ديناً في الذمّة وامّا إذا كان الخمس متعلقاً بعين من أعيان التركة الباقية بعد موته فالأحوط وجوباً على الوصي والورثة إخراج الخمس ، والله العالم . ( 394 ) ما حكم من لم يخمس ولم يحدد رأس سنة الخمسية ، وما حكم تخميس الأواني المنزلية وذهب الزوجة وغيرها من الأمور التي يعتاد الناس على اقتناءها ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب تخميس ما يحتاج إليه الإنسان لمؤونته ومؤونة عياله إذا اشتراه بمال لم يتعلق به الخمس أو بمال لا خمس فيه وكذا ذهب الزوجة مع احتياجها إليه ويجب تخميس العوائد والفوائد التي لم تدخل في المؤونة بعد مرور حول من حين تملكها أو تملك ثمنها ، والله العالم . ( 395 ) لو كان القميص الذي ارتديه متعلق به الخمس فهل يجوز الصلاة فيه أم لا ؟ وإذا تعلق به الخمس هل الصلاة به صحيحة أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان القميص ساتراً للعورة ففي صحة صلاته إشكال وإلاّ فلا بأس بصلاته ، والله العالم . ( 396 ) امرأة جمعت أموالاً من عمل وغيره خلال عدة سنوات وبنت بها منزلاً لا تسكن فيه فعلاً هي مع أبنائها وعائلتها ، ولم تقم بتخميس المبالغ ، وقام أحد أبنائها بالتحدث معها بخصوص مسألة إخراج الخمس حيث أصرت على عدم القيام بذلك ، والابن يريد التبرع عن والدته ودفع الخمس عنها ولكن هي لا تقبل وتعارض ، ولا ترضى أن تدفع هي الخمس ولا أن يدفع عنها ابنها ، ففي هذه الحالة لو دفع الابن الخمس تبرعاً عن والدته لإبراء ذمتها هل يصح ذلك وتبرأ ذمتها أم لا ؟ وهل ذلك